المادة 5
العمليات الإنقاذية الخاضعة لسيطرة السلطات العامة
1 - لا تؤثر هذه الاتفاقية على أي ة أحك ام واردة في قانون وطني أو اتفاقية دولية يتعلقان بالعمليات الإنقاذية التي تقوم بها السلطات العامة أو التي تخضع لسيطرتها.
2 - على أن من حق المنقذين الذين ينفذون مثل تلك العمليات الإنقاذية أن يستفيدوا من الحقوق وسبل العلاج التي تتيحها هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالعمليات المذكورة.
3 - ويتحدد المدى الذي يمكن لسلطة عامة ملزمة بالقيام بعمليات إنقاذية أن تستفيد ضمنه من الحقوق وسبل العلاج المتاحة في هذه الاتفاقية، طبقا لقانون الدولة التي تقع فيها هذه السلطة.