الباب الخامس — البنود الختامية
المادة 33
المودع لديه
1 - تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام.
2 - يقوم الأمين العام بما يأتي :
أ) إخطار جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها، وكذلك كافة أعضاء المنظمة بالآتي :
"1" كل توقيع ج ديد أو إيداع صك بالتصديق، أو الموافقة، أو القبول، أو الانضمام والتاريخ المتعلق بذلك، "2" تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، "3" إيداع أي صك بالانسحاب من هذه الاتفاقية مع تاريخ استلامه وموعد نفاذ الانسحاب، "4" أي تعديل يعتمد وفقا للمادة 32، "5" تلقي أي تحفظ أو إعلان أو إخط ار يصدر في ظل هذه الاتفاقية،
ب) إرسال نسخ صادقة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول الموقعة عليها أو المنضمة إليها.
وبمجرد نفاذ هذه الاتفاقية، يرسل المودع لديه نسخ ة منه ا صادقة مصدقة إلى الأم ين العام للأمم المتحدة للتسجيل والنشر، تماشيا مع المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
مراسيم