مرسوم رئاسي رقم 11-385
· ج.ر عدد 64 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-385 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية للإنقاذ، لسنة 1989، التي حررت بلندن في 28 أبريل سنة 1989
الباب الخامس — البنود الختامية
المادة 32
التنقيح والتعديل
1 - يمكن المنظمة أن تعقد مؤتمرا لتنقيح أو تعديل هذه الاتفاقية.
2 - يقوم الأمين العام بعقد مؤتمر للدول الأطراف في هذه الاتفاقية لتنقيح أو تعديل الاتفاقية، على طلب ثمان من الدول الأطراف أو رب ع هذه الدول، أيهما كان أكثر.
3 - تعتبر أية موافقة على الالتزام بالاتفاقية يعرب عنها بعد تاريخ نفاذ تعديل ما عليها منطبق ة على الاتفاقية كما عدلت.