مرسوم رئاسي رقم 11-385
· ج.ر عدد 64 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-385 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية للإنقاذ، لسنة 1989، التي حررت بلندن في 28 أبريل سنة 1989
الباب الخامس — البنود الختامية
المادة 31
الانسحاب
1 - يجوز لأية دولة طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد انقضاء عام واحد على بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها.
2 - ويكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.
3 - ويسري مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الأمين العام لصك الانسحاب أو بعد مدة أط ول تح دد في الصك المذكور.