الباب الخامس — البنود الختامية
المادة 30
التحفظات يجوز لأية دولة، وقت التوقيع، أو التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام، أن تحتفظ بحق عدم تطبيق أحكام هذه الاتفاقية :
أ) عند تنفيذ عملية الإنقاذ في المياه الداخلية وحينما تكون جميع السفن المعنية سفنا للملاحة الداخلية،
ب) عند تنفيذ عمليات الإنقاذ في المياه الداخلية دون أن تكون هناك علاقة لأية سفينة،
ج) حينما تكون جميع الأطراف المعنية من مواطني تلك الدولة،
د) حينما تكون الممتلكات المعنية ممتلكات ثقاف ية بحرية ذات أهمية ما قبل تاريخية، أو أثرية، أو تاريخية وقائمة في قاع البحر.
تحتاج التحفظات المبداة وقت التوقيع إلى التأكيد عند التصديق، أو القبول، أو الموافقة.
يجوز لأية دولة أبدت تحفظا على هذه الاتفاق ية أن تسحبه في أي وقت عن ط ريق إخط ار موجه إلى الأمين العام. ويسري مفعول مثل هذا السحب اعتبارا من تاريخ تلقي الإخطار. وإذا ما نص الإخطار على نفاذ سحب التحفظ في موعد محدد فيه، وكان هذا الموعد يحل بعد تاريخ تلقي الأمين العام له، فإن مفعول السحب يسري في ذلك الموعد اللاحق.