المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية الدولية للإنقاذ، لسنة 1989 إن الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية،
- إذ تدرك أن من المحبذ التوصل، بالاتفاق، إلى قواعد دولية موحدة بشأن عمليات الإنقاذ،
- وإذ تلاحظ أن التطورات الكبيرة، ولا سيما الاهتمام المت زايد بحماي ة البيئ ة، قد أك دت الحاج ة إلى استعراض القواعد الدولية المدرجة الآن في اتفاقية توحيد بعض قواعد القانون المتعلق بالمساعدة والإنقاذ في البحار التي أبرمت في بروكسل في 23 أيلول/ سبتمبر سنة 1910،
- وإذ تعي عظم المساهمة التي يمكن أن تقدمها عمليات الإنق اذ الفعال ة والمنفذة في ال وقت المن اسب في حماية البيئة،
- واقتناعا منها بالحاجة إلى ضمان توافر حوافز كافية للأشخاص الذين يضطلعون بعمليات الإنقاذ المتعلقة بالسفن والممتلكات الأخرى المهددة، قد اتفقت على ما يأتي :
الباب الأول أحكام عامة
المادّة الأولى تعاريف لأغراض هذه الاتفاقية فإن :
أ) عملية الإنقاذ : هي أي عمل أو نشاط متخذ لمساعدة سفينة أو أية ممتلكات أخرى في خطر في المياه الملاحية أو في أية مياه أخرى مهما كانت،
ب) السفينة : وهي أي مركب أو مركبة أو أية منشأة قابلة للملاحة،
ج) الممتلكات : وهي أية ممتلكات غير متصلة بصفة دائمة ومتعهدة بالساحل وتشمل النولون المهدد،
د) الضرر اللاحق بالبيئة : وهو ضرر مادي جسيم يلحق بالصحة البشرية أو الحياة أو الموارد البحرية في المياه الساحلية أو الداخلية أو ما جاوره ا، وينجم عن التلوث، أو التلويث، أو الحرائق أو الانفجارات أو أي حادث رئيسي مماثل،
ه) المدفوعات : وهي أية مكافآت، أو أتعاب، أو تعويضات مستحقة بموجب هذه الاتفاقية،
و) المنظمة : وهي المنظمة البحرية الدولية،
ز) الأمين العام : وهو الأمين العام للمنظمة.
المادّة 2 نطاق التطبيق تطبق هذه الاتفاقية كلما أقيمت دعاوى قضائية أو تحكيمية تتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية في دولة من الدول الأطراف. 2 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2011 م