مرسوم رئاسي رقم 11-385
· ج.ر عدد 64 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-385 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية للإنقاذ، لسنة 1989، التي حررت بلندن في 28 أبريل سنة 1989
الباب الرابع — المطالبات والدعاوى
المادة 26
البضائع الإنسانية لا يجوز الارتكاز على أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية لتوقيع الحجز أو التوقيف أو الحبس على بضائع إنسانية تبرعت بها دولة ما، إذا كانت هذه الدولة قد وافقت على دفع تكاليف خدمات الإنق اذ المقدمة فيما يتعلق بتلك البضائع الإنسانية.