مرسوم رئاسي رقم 11-385
· ج.ر عدد 64 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-385 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية للإنقاذ، لسنة 1989، التي حررت بلندن في 28 أبريل سنة 1989
الباب الرابع — المطالبات والدعاوى
المادة 25
البضائع الحكومية لا يجوز، عبر استخدام أي إجراء قانوني مهما كان أو بموجب إجراء قانوني عيني، الارتكاز على حكم من أحكام هذه الاتفاق ية لتوق يع الحج ز أو الت وقيت أو الحبس على البضائع غير التجارية التي تملكها دولة ما أو المتمتعة، وقت عمليات الإنقاذ، بحصان ة سيادة في ظل مبادىء معترف بها عموما من مبادىء القانون الدولي، ما لم توافق الدولة المالكة على ذلك.