الباب الرابع — المطالبات والدعاوى
المادة 23
سقوط الدعاوى بالتقادم
1 - تعتبر أية دعوى متعلقة بالمدفوعات في ظل هذه الاتفاقية ساقط ة إذا لم تتخذ الإجراءات القضائية أو التحكيمية خلال فترة عامين. وتبدأ فترة السقوط بالتقادم اعتبارا من اليوم الذي انتهت ف يه عمليات الإنقاذ.
2 - يجوز للشخص الذي تقام ضده مطالبة ما وفي أي وقت أثناء سريان فترة السقوط بالتقادم أن يمدد تلك الفترة عن طريق إعلان موجه إلى المطالب. ويجوز مد هذه الفترة من جديد بالطريقة ذاتها. 27 نوفمبر سنة 2011 م
3 - يجوز إقامة دعوى تعويض من قبل شخص مستحق حتى بعد انقضاء فترة السقوط بالتقادم المحددة في الفقرات السابقة، وذلك إذا ما رفعت هذه الدعوى ضمن المدة المسموح بها في ظل قانون الدولة التي أقيمت فيها الإجراءات.