مرسوم رئاسي رقم 11-385
· ج.ر عدد 64 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-385 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية للإنقاذ، لسنة 1989، التي حررت بلندن في 28 أبريل سنة 1989
الباب الثالث — حقوق المنقذين
المادة 18
تأثير سوء سلوك المنقذ يجوز حرمان المنقذ من جملة المدفوعات المستحقة بموجب هذه الاتفاقية أو من جزء منها وذلك في الحدود التي تغدو فيها عمليات الإنقاذ ضرورية أو أشد صعوبة نتيجة خطإ أو إهمال من جانبه أو إذا كان المنقذ مذنبا لارتكابه الغش أو قيامه بأي سلوك شائن آخر.