مرسوم رئاسي رقم 11-385
· ج.ر عدد 64 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-385 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية للإنقاذ، لسنة 1989، التي حررت بلندن في 28 أبريل سنة 1989
الباب الثالث — حقوق المنقذين
المادة 17
الخدمات المقدمة بموجب عقود قائمة لا تترتب أية مدفوعات بموجب أحكام هذه الاتفاقي ةما لم تتج اوز الخدم ات المقدم ةما يمكن أن يعتب ر بص ورة معقولة أداء واجبا لعقد مب رم قبل قيام الخطر.