الباب الثالث — حقوق المنقذين
المادة 16
إنقاذ الأشخاص
1 - لا تترتب أية أتعاب على الأشخاص الذين أنقذت أرواحهم، غير أنه ليس هناك في هذه المادة على أحكام القانون الوطني بشأن هذا الموضوع.
2 - يحق لمنقذ الأرواح البشرية، الذي ش ارك في الخدمات المقدمة بمناسبة الحادث الذي استدعى الإنق اذ، أن يحصل على نصيب عادل من الأتعاب الممنوحة للمنقذ لقيامه بإنق اذ السفينة أو أية ممتلك ات أخرى أو لمنعه إلحاق ضرر بالبيئة أو تقليله إلى الحد الأدنى.