مرسوم رئاسي رقم 11-385
· ج.ر عدد 64 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-385 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية للإنقاذ، لسنة 1989، التي حررت بلندن في 28 أبريل سنة 1989
الباب الثالث — حقوق المنقذين
المادة 15
توزيع الحصص بين المنقذين
1 - توزع المكافأة الممنوحة وفقا للمادة 13 بين المنقذين على أساس المعايير المدرجة في المادة المذكورة.
2 - تحدد الحصص بين المالك، والربان والأشخاص الآخرين العاملين في خدمة كل سفينة منقذة لقانون علم تلك السفينة. وإذا لم يكن الإنقاذ قد نفذ من سفينة فإن الحصص تتحدد وفقا للقانون الذي يحكم العقد المبرم بين المنقذ وموظفيه.