الباب الثالث — حقوق المنقذين
المادة 14
التعويض الخاص
1 - إذا ما نفذ المنقذ عمليات الإنق اذ فيما يتعلق بسفينة تشكل هي بذاتها أو بضاعتها تهديدا بإلحاق الضرر بالبيئة، وعجز عن كسب مكافأة طبقا للمادة 13 تعادل على الأقل التعويض المحسوب وفقا لهذه المادة، فإن من حقه الحصول على تعويض خاص من مالك تلك السفينة يكافىء نفقاته المعرّفة هنا.
2 - إذا ما تمكن المنقذ، في ظل الظروف المعروضة في الفقرة 1، من منع إلحاق ضرر بالبيئة أو من التقليل منه إلى الحد الأدنى، فإن التعويض الخاص المتوجب على المالك للمنقذ وفقا للفقرة 1 يمكن أن يزداد بنسبة تصل في الحد الأقصى إلى 30 في المائة من النفقات التي تكبده ا المنقذ. على أن بمق دور المحكمة، إن رأت ذلك منصفا وعادلا، ومع مراعاة المعايير ذات الصلة المحددة في المادة 13، أن تزيد مثل هذا التعويض الخاص من جديد، شرط ألا تتجاوز الزيادة الكل ية بأي حال من الأحوال نسبة 100 في المائة من النفقات التي تكبدها المنقذ.
3 - ولأغراض الفقرتين 1 و 2، فإن تعبير "نفقات المنقذ" يعني النفقات النثرية التي يتكبدها المنقذ بصورة معقولة في عملية الإنقاذ ومبلغا عادلا للمعدات والعاملين الذين استخ دم وا فعل يا وبشكل معق ول في عمل ية الإنقاذ، مع مراعاة المعايير المح ددة في الفقرات (ح(و)ط(و)ي) من المادة .13
4 - وفي كل حال من الأحوال فلا يدفع التعويض الكلي بموجب هذه المادة إلا إذا كان مثل هذا التعويض أكبر من أية مكافأة يمكن أن يحصّلها المنقذ بمقتضى المادة 13، وفي حدود ذلك.
5 - وإذا ما كان المنقذ مهملا وعجز بالتالي عن منع أو تقليل الضرر اللاحق بالبيئة إلى الحد الأدنى فإنه قد يحرم من كامل المدفوعات المستحقة بموجب هذه المادة أو من جزء منها.
6 - ليس هناك في هذه المادة ما يؤثر على أي حق في الرجوع من قبل مالك السفينة.