مرسوم رئاسي رقم 11-385
· ج.ر عدد 64 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-385 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية للإنقاذ، لسنة 1989، التي حررت بلندن في 28 أبريل سنة 1989
الباب الثاني — تنفيذ عمليات الإنقاذ
المادة 11
التعاون على الدول الأطراف، كلما وضعت لوائح أو اتخذت قرارات بشأن مسائل تتعلق بعمليات الإنقاذ مثل السماح بدخول السفن المكروبة إلى الموانىء أو توفير التسهيلات للمنقذين، أن تراعي الحاجة إلى التعاون بين المنقذين، والأطراف المعنية الأخرى، والسلطات العامة بما يكفل تنفيذ عمليات الإنقاذ بشكل كفء وناجح إنقاذا للأرواح أو الممتلكات المعرضة للخطر ومنعا لإلحاق الضرر بالبيئة عموما.