مرسوم رئاسي رقم 11-384
· ج.ر عدد 64 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-384 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2011 اعتماد قدره أربعون مليارا وثمانمائة وثمانية وخمسون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 40.858.300.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الجدول رقم الأبواب العناوين