مرسوم رئاسي رقم 11-383
· ج.ر عدد 64 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-383 مؤرخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يحدد القواعد والإجراءات التي تحكم تصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة
الفصل الثاني — اللجنة الوزارية المشتركة الاستشارية
المادة 4
تحدث لدى وزي ر الدفاع الوطني لجنة وزارية مشتركة استشارية تكلف بفحص طلبات الترخيص المذكورة في المادة 9 أدناه، تسمى " اللجنة الاستشارية لتصدير العتاد والمنتوجات الحساسة"، وتدعى في صلب النص "اللجنة ."