مرسوم رئاسي رقم 11-383
· ج.ر عدد 64 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-383 مؤرخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يحدد القواعد والإجراءات التي تحكم تصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة
الفصل الأول — الموضوع والتعاريف
المادة 3
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي:
- "تصدير"، التنازل والتسليم لشريك أجنبي، بمقابل أو بدون مقابل،
- "شريك أجنبي"، دولة أجنبية أو هيئة غير تابعة للدولة مقيمة على إقليم دولة أجنبية ومعتمدة من قبلها.