المادة 34
اللغات حررت هذه الاتفاقية في نسخة أصلية واحدة باللغات العربية، والصينية، والانكليزية، والفرنسية، والروسية، والإسبانية، وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية.
وإشهادا على ذلك، ق ام الموقع ون أدناه، المفوضون بذلك أصولا من قبل حكوماتهم، بالتوق يع على هذه الاتفاقية.
حررت في مدينة لندن في اليوم الثامن والعشرين من شهر نيسان/ أبريل سنة ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين.
تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-249 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال النهائي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي الق ع دة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كي فيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رم ضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، 2 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2011 م يرسم ما يأتي :