مرسوم رئاسي رقم 11-383
· ج.ر عدد 64 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-383 مؤرخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يحدد القواعد والإجراءات التي تحكم تصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 20
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★