مرسوم رئاسي رقم 11-383
· ج.ر عدد 64 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-383 مؤرخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يحدد القواعد والإجراءات التي تحكم تصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة
الفصل الأول — الموضوع والتعاريف
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد والإجراءات التي تحكم تصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة، طبقا للالتزامات الدولية للدولة الجزائرية.