مرسوم رئاسي رقم 11-383
· ج.ر عدد 64 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-383 مؤرخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يحدد القواعد والإجراءات التي تحكم تصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 18
لا يمكن أن يتم تصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة إلا بعد توقيع شهادة الاستعمال النهائي من قبل الدولة أو الهيئة المستوردة عندما تشترط الإجراءات ذلك.