مرسوم رئاسي رقم 11-383
· ج.ر عدد 64 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-383 مؤرخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يحدد القواعد والإجراءات التي تحكم تصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة
الفصل الرابع — الأحكام الخاصة المطبقة على العتاد الحربي
المادة 14
ترفض رخصة تصدير العتاد الحربي عندما تتنافى مع الواجبات الدولية للدولة الجزائرية والتزاماتها بتطبيق: .1.14 ★ الحظر على الأسلحة الذي أقرّته المنظمات الدولية التي تكون الجزائر عضوا فيها، .2.14 منع تصدير بعض أصناف الأسلحة المقرر في المعاهدات الدولية التي انضمت إليها الجزائر.