المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1432 الموافق
24 أكتوبر سنة .2011
عبد العزيز بوتفليقة
الملحق
الاعتمادات المخصصة (دج)
والمتوسطة وترقية
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 7.500.000
القسم السابع
النفقات المختلفة
مجموع القسم الرابع 7.500.000
37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 20.000.000
مجموع القسم السابع 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 27.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 27.500.000 مجموع الفرع الأول 27.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار 27.500.000
6 ذو الحجّة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2011 م