مرسوم رئاسي رقم 11-368
· ج.ر عدد 61 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-368 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1432 الموافق 24 ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2011 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليارا ومائة وخمسة وستون مليونا وخمسمائة وأربعة وعشرون ألف دينار (35.165.524.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 "احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة".