المادة 3
ينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1432 الموافق
24 أكتوبر سنة .2011
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
مصالح الوزير الأول
الفرع الأول
الوزير الأول
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الاعتمادات المخصصة (دج)
الأدوات وتسيير المصالح
34-80 الوزير الأول - حظيرة السيارات 20.000.000
مجموع القسم الرابع 20.000.000
28 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
القسم السابع
النفقات المختلفة
الاعتمادات المخصصة (دج)
37-02 الوزير الأول - تنظيم الملتقيات والمؤتمرات 15.000.000
مجموع القسم السابع 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 35.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 35.000.000 مجموع الفرع الأول 35.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول 35.000.000