مرسوم رئاسي رقم 11-344
· ج.ر عدد 55 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-344 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1432 الموافق 4 أكتوبر سنة 2011، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2011 اعتماد قدره مليار وثمانمائة مليون دينار (1.800.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".