مرسوم رئاسي رقم 11-343 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1432 الموافق 4 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تح ويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
مرسوم رئاسي رقم 11-343 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1432 الموافق 4 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة (استدراك).
الجريدة الرسمية - العدد 55 الصادر بتاريخ 11 ذي القعدة عام 1432 الموافق 9 أكتوبر سنة .2011 الصفحة 6 - الجدول الملحق (تابع) - رقم الأبواب :
- بدلا من : الباب رقم 43 - .62
- يقرأ : الباب رقم 43 - .60
(الباقي بدون تغيير)
26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.