مرسوم رئاسي رقم 11-326 · ج.ر عدد 51 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-326 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يتضمن الم واف قة ع لى ع قد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " غورد الفارس "II ( الكتلتان: 406 ب و 209) المبرم بمدينة الجزائر في 31 مارس سنة 2011 بين الوكال ة الوطنية لتثم ين موارد المح روق ات (ألن فط) والشرك ة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.