المادة 2
تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 16 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2011 م مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، على المساحة المسماة "غورد الفارس" (الكتلة : 406 ب) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين سوناطراك وشركة "أناداركو ألجيريا الكتلة 406 ب كومباني".