المادة 4
يكلف وزير المالية ووزيرالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12
سبتمبر سنة .2011
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
الفرع الأول
الإدارة المركزية
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم السادس
النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن
46-01 الإدارة المركزية - ف ارق تخفيض حصة اشتراك صاحب العمل في الضمان الاجتماعي بالنسبة للمستخدمين الذين يشغلون الأشخاص المعوقين 75.500.000
مجموع القسم السادس 75.500.000
مجموع العنوان الرابع 75.500.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 75.500.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية
للتشغيل
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - تسديد النفقات 11.206.000
مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير مجموع القسم الرابع 11.206.000 مجموع العنوان الثالث 11.206.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 11.206.000 مجموع الفرع الأول 86.706.000 العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 86.706.000