مرسوم رئاسي رقم 11-320
· ج.ر عدد 51 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-320 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★