الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يكلف ا لمجمّع :
- بضمان تجميع وتكامل الوسائل الوطنية للصناعة الميكانيكية،
- بمباشرة تصميم، وتطوير وصناعة العربات والمحركات الموجهة على وجه الخصوص لاحتياجات وزارة الدفاع الوطني،
- بضمان المراقبة الصناعية للنشاطات المرتبطة بصناعة العربات والمحركات،
- بضمان متابعة تسيير الشركات والفروع التي يراقبها أو التي يكون مساهما فيها مع شركاء آخرين،
- بضمان التمثيل في الهياكل الإدارية ومراقبة الشركات المذكورة أعلاه،
- بضمان الحيازة والتسيير لحساب الدولة للممتلكات المتكونة من أسهم أو كل قيم أخرى مكتتبة من طرف الدولة أو أجهزة الدولة في كل مؤسسة وشركة متخصصة في تصميم وصناعة وتجديد العربات والمحركات الموجهة لتلبية احتياجات الدفاع الوطني على الخصوص.
يمكن ا لمجمّع أن يباشر كل عملية يمكن أن تكون ذات صلة بموضوعه وبتطويره ويقدم كل خدمة من شأنها أن تجعل قدراته في التسيير والصناعة والبحث
- التطوير والتجارة ذات مردودية، دون أن تعرقل برامج الأنشطة المنوطة به.