المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1432 الموافق 6
سبتمبر سنة .2011
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
وزارة الموارد المائية
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الاعتمادات المخصصة (دج)
الموظغون - مرتبات العمل
31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط 4.395.100
31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة 1.192.200
القسم الثالث
مجموع القسم الأول 5.587.300
الموظغون - التكاليف الاجتماعية
33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.397.000
القسم الرابع
مجموع القسم الثالث 1.397.000
الأدوات وتسيير المصالح
34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 3.864.700
34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 5.616.000
مجموع القسم الرابع 9.480.700 مجموع العنوان الثالث 16.465.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 16.465.000 مجموع الفرع الأول 16.465.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية 16.465.000
13 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2011 م