مرسوم رئاسي رقم 11-310
· ج.ر عدد 50 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-310 مؤرخ في 8 شوال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2011 اعتم اد قدره ستة عشر مليونا وأربعمائة وخمسة / العدد 50 13 شوال عام 1432 ه 11 سبتمبر سنة 2011 م وستون ألف دينار 16.465.000(دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".