مرسوم رئاسي رقم 11-308
· ج.ر عدد 50 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-308 مؤرخ في 8 شوال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعت ماد ق دره تسع ة عشر ملي ون دين ار 19.000.000(دج) مق يّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2011 اعت ماد قدره تسع ة عشر مليون دينار 19.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.