مرسوم رئاسي رقم 11-298
· ج.ر عدد 48 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-298 مؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011، يتض من تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية س نة 2011 اعتماد ق دره ثمانية ملايين دينار 8.000.000(دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2011 اعت ماد ق دره ثمان ية ملاي ين دين ار 8.000.000(دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.