المادة الأولى
يلغى من ميزانية س نة 2011 اعت ماد قدره ثلاثمائة واثنان مليون وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار 302.439.000(دج) مقيّد في ميزانية التك اليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 "احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2011 اعت ماد ق دره ثلاثمائة واثنان مليون وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار 302.439.000(دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الباب رقم 44-02 "مساهمة للوكالة الفضائية الجزائرية".