المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2011 اعتم اد قدره مائة واثنان وأربعون مليونا وأربعمائة وواحد وأربعون ألف دينار 142.441.000(دج) مق يّد في ميزانية التكاليف المشت ركة وفي الب اب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2011 اعت ماد ق دره مائة واثنان وأربعون مليونا وأرب ع مائ ة وواح د وأربع ون ألف دينار 142.441.000(دج) يق ي ّد في ميزاني ة تسيير وزارة الاستشراف والإحصائيات، وفي الأب واب المبي نة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.