مرسوم رئاسي رقم 11-280
· ج.ر عدد 46 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-280 مؤرخ في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة 2011، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★