مرسوم رئاسي رقم 11-280 · ج.ر عدد 46 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-280 مؤرخ في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة 2011، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.