مرسوم رئاسي رقم 11-280
· ج.ر عدد 46 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-280 مؤرخ في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة 2011، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مل يون دينار 37.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 37-13 "النفقات المتعلقة بإجلاء الرعايا الجزائريين المقيمين بليبيا".