المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10
غشت سنة .2011
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 9.460.000
مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون مجموع القسم الرابع 9.460.000 مجموع العنوان الثالث 9.460.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.460.000 مجموع الفرع الأول 9.460.000 الدينية والأوقاف 9.460.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
وزارة الثقافة
الفرع الأول
فرع وحيد
الاعتمادات المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السادس
إعانات التسيير
36-10 إعانات للمتاحف الوطنية 30.000.000
36-25 إعانة للوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة 35.000.000
مجموع القسم السادس 65.000.000 مجموع العنوان الثالث 65.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 65.000.000 مجموع الفرع الأول 65.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة 65.000.000