المادة 23
نفاذ النظام :
1 - يعمل بهذا النظام بعد انقضاء ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع سبع (7) دول عربية وثائق تصديقها أو انضمامها إلى النظام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية،
2 - يصبح هذا النظام نافذ المفعول بالنسبة للدول المصدقة والمنضمة الأخرى بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديقها أو انضمامها إلى الهيئة.
حرر هذا النظام باللغة العربية في القاهرة بتاريخ 16 سبتمبر سنة 2010 من نسخة واحدة تحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتسلم صورة منه طبق الأصل لكل دولة من الدول المتعاقدة.
تنظيميّة
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-50 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-58 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي :
الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الثقافة، باب رقمه 36-25 وعنوانه " إعانة للوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة ."
الم ادّة 2 : يل غى من ميزانية سنة 2011 اعت م اد قدره أربعة وسبعون مليونا وأربعمائة وستون ألف دينار 74.460.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشت ركة وفي الب اب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".