مرسوم رئاسي رقم 11-275
· ج.ر عدد 45 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-275 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 22
التصديق والانضمام :
1 - يصدق على هذا النظام من جانب الدول الموقعة،
2 - تودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية،
3 - يجوز لأية دولة عربية غير موقعة على هذا النظام أن تنضم إليه بإعلان يرسل إلى الأمين الع ام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول الأعضاء.