مرسوم رئاسي رقم 11-268
· ج.ر عدد 43 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-268 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يتضمن الم وافق ة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسم اة" غورد الروني II"(الكتلتان : 401 أ و 403 ف) المبرم بمدينة الجزائر في 31 مارس سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة " كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س.أ (سيبسا)"
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م