مرسوم رئاسي رقم 11-266 · ج.ر عدد 43 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-266 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يتضمن قبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تعديل ال قانون الأساسي لصن دوق النق د ال دولي الم نصوص ع ليه في اللائحة رقم 63-2 المؤرّخة في 28 أبريل سنة 2008

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.