مرسوم رئاسي رقم 11-265
· ج.ر عدد 44 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-265 مؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على مستخدمي سلك الحرس البلدي الموضوعين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني
الفصل الثاني — الحقوق › القسم الأول — الحماية الاجتماعية
المادة 9
يستفيد مستخدمو الحرس المعطوبون في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب من أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه. / العدد 44 10 رمضان عام 1432 ه 10 غشت سنة 2011 م