مرسوم رئاسي رقم 11-265
· ج.ر عدد 44 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-265 مؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على مستخدمي سلك الحرس البلدي الموضوعين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يحدد الزّي وشارات السلك والقبعة والرتبة وكذا شروط إعداد البطاقة المهنية وشروط التزود بالوسائل والتجهيزات الفردية والجماعية طبقا للتنظيم المعمول به.