المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-89 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011 والمتضمن تحويل سلطة الوصاية على سلك الحرس البلدي إلى وزارة الدفاع الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-265 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء سلك الحرس البلدي ويحدّد مهامه وتنظيمه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرّخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير س نة 1999 والمتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم ن تي جة أع مال إره ابي ة أو ح وادث وقعت في إط ار مكافحة الإرهاب، و كذا لصالح ذوي حقوقهم. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يرسم ما يأتي :