مرسوم رئاسي رقم 11-265
· ج.ر عدد 44 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-265 مؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على مستخدمي سلك الحرس البلدي الموضوعين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني
الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 33
تبقى أح كام المرسوم الت نف ي ذي رقم 96-266 المؤرخ في 3 غشت سنة 1996، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، غير المخالفة لأحكام هذا المرسوم، سارية المفعول على مستخدمي الحرس.