مرسوم رئاسي رقم 11-265
· ج.ر عدد 44 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-265 مؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على مستخدمي سلك الحرس البلدي الموضوعين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني
الفصل الرابع — إنهاء الخدمة
المادة 31
تنتهي علاقة العمل لمستخدمي الحرس بسبب :
- عجز صحي نهائي مسند أو غير مسند للخدمة تقرره هيئة الضمان الاجتماعي ا لمختصة،
- الاستقالة المقبولة قانونا،
- الإحالة على التقاعد،
- الطرد أو التسريح،
- الوفاة.